عنوان الفتوى : رد الجميل للكافل من باب الإحسان، ولا يجعل الكافل والدا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تمت كفالتي من طرف زوجين، ربياني أحسن تربية، وتزوجت خارج مدينتي، والآن أمي من الكفالة مريضة، وقد أحضرتها عندي للعناية بها، وبقي والدي من الكفالة وحيدا، وزوجي يرفض أن أحضر أبي، بحجة أنني لن أستطيع الاعتناء بهما معا، لوجود أطفال صغار عندي، فماذا أفعل؟ وهل أعتبر عاقة؟ وهل سيحاسبني الله، لأنني سافرت إلى مدينة بعيدة مع زوجي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يعتبر أي من هذين الزوجين والدا لك بهذه الكفالة، ولا يلزمك حق واجب تجاه هذا الرجل من العناية به ونحو ذلك، ولا تكونين آثمة بعدم القيام بذلك، وأما باب الإحسان إليه، ورد الجميل له: فهذا أمر حسن: وهو من المروءة، ومكارم الأخلاق، ولذلك إن كان محتاجا لمساعدته بمال ليتخذ خادما يرعاه مثلا، وأمكنك مساعدته فهذا أمر حسن، وهو من الإحسان، ورد الجميل: والله يحب المحسنين، ويمكنك أيضا حث قراباته على النفقة عليه، فالقرابة من أسباب وجوب النفقة، كما هو مبين في الفتوى: 124760.

وننبه إلى أن كافلك هذا يعتبر أجنبيا عنك، وليس محرما لك، فتتعاملين معه على هذا الأساس، إلا أن يكون هنالك ما يقتضي المحرمية من رضاع ونحوه.

ونختم بالقول بأن التبني بمعنى اتخاذ المتبنى ولدا للمتبني ينسبه له، وكأنه ولد له حقيقة باطل، لا يترتب عليه شيء من أحكام البنوة، وقد أبطل الشرع التبني في قول الله عز وجل: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {الأحزاب: 4}.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب الزوج تجاه امرأته التي تعامل عمّها المتبنى معاملة المحارم
حدود تعامل الأسرة مع طفل ربته وصار بالغا
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته
يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته
هل يلزم إخبار البنت المتبنّاة بحقيقة أمرها؟ وهل يلزم إخبار خاطِبها؟
عدم نسبة المُتَبَنَّى إلى غير أبيه، في الأوراق الرسمية، لا يجيز للمُتبَنِّي الإخبار بأنه ابنه.
لا توارث بين المُتَبَنِّي والمُتَبَنَّى. ولا مَحْرَمِيَّة، إلا بالرضاعة