عنوان الفتوى: حكم الزواج من مجهول النسب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حكم الزواج بلقيط؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فموانع النكاح قد تقدمت في بعض فتاوانا، ويمكنك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 1766، وليس منها كون أحد الزوجين مجهول النسب، وبالتالي، فإذا كان اللقيط المذكور ومن يريد الزواج منها خاليين من موانع النكاح فلا حرج على أي منهما في أن يتزوج من الآخر، خصوصا إن كان صاحب خلق ودين لدخول ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره، وحسنه الشيخ الألباني.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7167.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح