عنوان الفتوى : منع الزكاة من الكبائر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

بالنسبة لمانع الزكاة سواء زكاة ماله، وزكاة اطفاله، هل يجوز أن يعطوا مالاً هبة أم لا؟ مع العلم تم نصحهم، وتذكيرهم بوجوبها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن آتاه الله مالاً، وتوفرت فيه شروط وجوب الزكاة بأن بلغ نصاباً، وحال عليه الحول، فيجب عليه إخراج زكاته فورًا ، وكذلك يلزمه إخراج زكاة مال أطفاله الذين في حجره، لأنه هو المسؤول عن إخراج زكاتهم، فمنع الزكاة من أكبر الكبائر وأقبح الجرائم.

فقد روى البخاري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {آل عمران:180}

 ومانع الزكاة يصح أن يهب أو يتصدق أو يحبس شيئا من ماله، لكن ذلك لا يغني عنه شيئا من إخراج الزكاة المفروضة ولا يجزئ عنها، إذ لا بد للزكاة المفروضة من نية تخصها. 

ثم إنه لا شيء أفضل من التقرب إلى الله تعالى بأداء الزكاة المفروضة، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بشيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عليه. رواه البخاري.

ولا تسقط الزكاة بمضي زمنها، إذ لا يسقطها التقادم، فلا يكفي أن يخرج زكاة ما في يده الآن فقط، بل يلزمه إخراج زكاة السنوات الماضية التي وجبت عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من تملك شقة سكنية ومحلات مؤجرة وشقة صيفية وعليها أقساط ولديها مال في البنك
زكاة من لديه مال بلغ النصاب ثم ضم إليه ثمن سيارة باعها
الزكاة في الأيام الفاضلة هل لها مزيد أجر؟
زكاة المال الموروث
مذاهب العلماء في إخراج الزكاة عمن وجبت عليه بلا إذنه
زكاة من نسي تاريخ بداية تجارته
كيفية زكاة المطلقة وبنتها من المال الذي ينفقه عليهما طليقها
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه
زكاة من لديه مال مدخر، وعليه دين، وله رواتب لم يستلمها
زكاة المال المتبقي من السنة الماضية
هل كساد التجارة يُسقط وجوب الزكاة فيها؟
حكم من مات ولم يخرج الزكاة وتصدق ورثته بالمال كله
زكاة من لديه مال مدخر وشارك في جمعية
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه
زكاة من لديه مال مدخر، وعليه دين، وله رواتب لم يستلمها
زكاة المال المتبقي من السنة الماضية
هل كساد التجارة يُسقط وجوب الزكاة فيها؟
حكم من مات ولم يخرج الزكاة وتصدق ورثته بالمال كله
زكاة من لديه مال مدخر وشارك في جمعية