عنوان الفتوى : زكاة من لديه مال مدخر وشارك في جمعية
السؤال
راتبي الشهري ٢٦٠٠ تقريبا، أجمع منه ٣٠٠ شهريا في حساب توفير منفصل. بلغ المبلغ الذي أجمعه النصاب في شهر يوليو ٢٠١٩م المبلغ الحالي ٦٩٠٠ تقريبا. وكذلك كنت قد اشتركت في جمعية من سنتين، ومدة الجمعية ٣٦ شهرا، تنتهي في شهر يناير ٢٠٢١. أدفع للجمعية ٥٠٠ شهريا. استلمت مبلغ الجمعية كاملا شهر إبريل ٢٠٢٠، وكان ١٨٠٠٠.
أضفت هذا المبلغ على مبلغ التوفير، وصار ٢٤٩٠٠.
هل اكتملت شروط الزكاة؟ وكم مبلغ الزكاة في هذا المبلغ؟
وإذا كان المبلغ المتبقي بعد ما دفعت زكاته حال عليه الحول مرة ثانية، هل أدفع زكاته مرة أخرى؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بدّ من تنبيه السائل على أن المعتبر شرعا في حساب الحول للزكاة هو الأشهر القمرية، لا الميلادية؛ لقول الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ والحج ... {البقرة:189}.
قال السعدي -رحمه الله تعالى- في تفسيره: قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ. أي: جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير، يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر، ثم يتزايد إلى نصفه، ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا، ليعرف الناس بذلك، مواقيت عباداتهم من الصيام، وأوقات الزكاة، والكفارات، وأوقات الحج. اهـ.
وحول زكاة مالك يبدأ من اكتمال النصاب من المبلغ المدّخر من الراتب, ومن المبلغ المدفوع للجمعية, فانظر ما يوافق هذا التاريخ من السنة الهجرية، فاجعله بداية لحولك, فإذا اكتمل الحول, فاضبط المبلغ الذي دفعته للجمعية, وما حال عليه الحول من راتبك, ثم أخرج الزكاة عن الجميع
أما المدخر من الراتب, ولم يحل حوله, فلا تجب زكاته.
والطريقة الأيسر لك, والأنفع للفقراء هي: أن تزكي جميع ما لديك من نقود على أول نصاب ملكته منها، فإذا كنت ـ مثلًا ـ قد ملكت أول نصاب في شهر رمضان, فإذا جاء رمضان الذي بعده نظرت إلى ما ادخرته من راتبك, وما دفعته من أقساط للجمعية فأخرج الزكاة عن الجميع, وراجع الفتويين : 3922، 138627.
وإذا دفعتَ الزكاة عما لديك من نقود, ثم حال الحول عليها, فأخرج الزكاة عنها أيضا، إن كان الباقي بيدك نصابا, فإن زكاة السنة الماضية لا تغني عن زكاة السنة التي بعدها. وانظر المزيد في الفتوى: 30298.
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائةـ.
والله أعلم.