عنوان الفتوى : هل كساد التجارة يُسقط وجوب الزكاة فيها؟
السؤال
لقد اشتريت أرضًا تجارية -أنا ومجموعة من الأصدقاء- بغرض التجارة، وفي بداية الوقت كان العقار في ازدياد، وكنت أزكّي، ولكن الآن -بعد خمس سنوات- أصبح الأمر فيه خسارة عليّ؛ لأن السوق فيه نزول في أسعار العقارات، فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كساد التجارة لا يُسقط وجوب الزكاة فيها عند الجمهور, وهو القول المفتى به عندنا، كما سبق في الفتوى: 156253.
وبناءً عليه؛ فإذا كانت تلك الأرض مشتراة للتجارة, فالواجب على كل من الشركاء زكاة نصيبه منها عن جميع السنوات التي لم يُزكِّ فيها، بشرط أن تكون قيمة نصيبه من الأرض تبلغ النصاب كل سنة على حدة وقت حلول الحول على الثمن الذي اشتريت به الأرض.
وللتفصيل حول كيفية إخراج الزكاة عن السنين الماضية، تنظر الفتوى : 121528.
والله أعلم.