عنوان الفتوى : هل كساد التجارة يُسقط وجوب الزكاة فيها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لقد اشتريت أرضًا تجارية -أنا ومجموعة من الأصدقاء- بغرض التجارة، وفي بداية الوقت كان العقار في ازدياد، وكنت أزكّي، ولكن الآن -بعد خمس سنوات- أصبح الأمر فيه خسارة عليّ؛ لأن السوق فيه نزول في أسعار العقارات، فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                   

 فإن كساد التجارة لا يُسقط وجوب الزكاة فيها عند الجمهور, وهو القول المفتى به عندنا، كما سبق في الفتوى: 156253.

وبناءً عليه؛ فإذا كانت تلك الأرض مشتراة للتجارة, فالواجب على كل من الشركاء زكاة نصيبه منها عن جميع السنوات التي لم يُزكِّ فيها، بشرط أن تكون قيمة نصيبه من الأرض تبلغ النصاب كل سنة على حدة وقت حلول الحول على الثمن الذي اشتريت به الأرض.

وللتفصيل حول كيفية إخراج الزكاة عن السنين الماضية، تنظر الفتوى : 121528.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من تملك شقة سكنية ومحلات مؤجرة وشقة صيفية وعليها أقساط ولديها مال في البنك
زكاة من لديه مال بلغ النصاب ثم ضم إليه ثمن سيارة باعها
الزكاة في الأيام الفاضلة هل لها مزيد أجر؟
زكاة المال الموروث
مذاهب العلماء في إخراج الزكاة عمن وجبت عليه بلا إذنه
زكاة من نسي تاريخ بداية تجارته
كيفية زكاة المطلقة وبنتها من المال الذي ينفقه عليهما طليقها
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه
زكاة من لديه مال مدخر، وعليه دين، وله رواتب لم يستلمها
زكاة المال المتبقي من السنة الماضية
منع الزكاة من الكبائر
حكم من مات ولم يخرج الزكاة وتصدق ورثته بالمال كله
زكاة من لديه مال مدخر وشارك في جمعية
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه
زكاة من لديه مال مدخر، وعليه دين، وله رواتب لم يستلمها
زكاة المال المتبقي من السنة الماضية
منع الزكاة من الكبائر
حكم من مات ولم يخرج الزكاة وتصدق ورثته بالمال كله
زكاة من لديه مال مدخر وشارك في جمعية