عنوان الفتوى : تحسب قيمة العملات بالذهب أو الفضة ثم تخرج عنها الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو النصاب الشرعي للمال بالدولار أو الدينار الأردني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنصاب الشرعي للزكاة يقوم بالذهب أو الفضة، أيهما كان أحظ للفقراء كان النصاب به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود والبيهقي بإسناد جيد. وعلى ذلك إن بلغ المال الذي عندك قيمة مائتي درهم (595 جراماً من الفضة) أو عشرين مثقالاً (85 جراماً من الذهب) وحال على هذا النصاب الحول فعليك أن تخرج منه ربع العشر زكاة أي 2.5بالمائة، سواء أكانت القيمة بالدينار أو بالدولار أو غير ذلك، لأن الأصل في زكاة النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة، فمن أراد أن يزكيها، فلينظر أيهما أحظ للفقراء ليقيس به ما عنده من نقودٍ.
والله أعلم.