عنوان الفتوى : حكم بيع ورقة شيك فارغة بأكثر من قيمتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوزُ بيعُ ورقة شيك فارغة ب (20) دينارًا؛ علمًا أنَّ سعرَها الأصليّ لا يتجاوز نصف دينار تقريبًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فشراء ورقة الشيك فارغة، إذا كان للانتفاع بها انتفاعا مباحا، لا حرج فيه، كما لا حرج في بيعها بأكثر من قيمتها، كالشيكات التراثية -مثلا- فيشتريها بعض الناس للاحتفاظ بها كجزء من التراث، وهكذا العملات التي لم تعد متداولة.

 وعليه؛ فالمعتبر هنا هو وجه الانتفاع بتلك الورقة، والغرض منها. بغض النظر عن القيمة التي تباع بها، ما لم يصل ذلك حد الإسراف، فيمنع حينئذ؛ لكونه سرفا، فقد نهى الشارع عن الإسراف والتبذير.

وانظر حد الإسراف المنهي عنه في الفتوى: 347056

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشترى سيارة من شخصين تحايلا مع بعضهما في شرائها وبيعها لأخذ مال بالربا
الكيفية المشروعة لشراء المنزل عن طريق البنك
تهريب البضاعة المباعة تقع مسؤوليتها على المهرب
حكم بيع السلعة اعتمادا على المواصفات التي يذكرها المُصًنِّع
حكم زيادة صاحب المعرض على السعر الذي يحدده صاحب السيارة وأخذه لنفسه
كذب البائع على شركة التأمين هل يؤثر في صحة البيع والشراء؟
لا حرج في تخفيض ثمن موقع ألكتروني بغرض المنافسة
اشترى عجلا ولم يتحدد السعر إلا ببعد وزنه يوم ذبحه وطالبه البائع بنفقة رعايته
أحكام بيع أطعمة للحيوانات تحتوي على محرم، وبيع مستلزمات الحيوانات
صحة البيع بعد الإخبار بوضع الأرض
بيع الحلال للمطاعم التي تبيع سلعاً محرمة
حكم بيع الأدوية بالأجل بدون التقابض في المجلس
حكم المشاركة المتناقصة
الخصم من الثمن بسبب العيب
اشترى عجلا ولم يتحدد السعر إلا ببعد وزنه يوم ذبحه وطالبه البائع بنفقة رعايته
أحكام بيع أطعمة للحيوانات تحتوي على محرم، وبيع مستلزمات الحيوانات
صحة البيع بعد الإخبار بوضع الأرض
بيع الحلال للمطاعم التي تبيع سلعاً محرمة
حكم بيع الأدوية بالأجل بدون التقابض في المجلس
حكم المشاركة المتناقصة
الخصم من الثمن بسبب العيب