عنوان الفتوى : حكم بيع ورقة شيك فارغة بأكثر من قيمتها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
هل يجوزُ بيعُ ورقة شيك فارغة ب (20) دينارًا؛ علمًا أنَّ سعرَها الأصليّ لا يتجاوز نصف دينار تقريبًا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء ورقة الشيك فارغة، إذا كان للانتفاع بها انتفاعا مباحا، لا حرج فيه، كما لا حرج في بيعها بأكثر من قيمتها، كالشيكات التراثية -مثلا- فيشتريها بعض الناس للاحتفاظ بها كجزء من التراث، وهكذا العملات التي لم تعد متداولة.
وعليه؛ فالمعتبر هنا هو وجه الانتفاع بتلك الورقة، والغرض منها. بغض النظر عن القيمة التي تباع بها، ما لم يصل ذلك حد الإسراف، فيمنع حينئذ؛ لكونه سرفا، فقد نهى الشارع عن الإسراف والتبذير.
وانظر حد الإسراف المنهي عنه في الفتوى: 347056
والله أعلم.