عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بكلمة (حل عني)؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل تعد كلمة (حل عني) من ألفاظ كنايات الطلاق؟ وماذا إذا قيلت للزوجة من غير نية طلاق؟
جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكلمة (حل عني) إذا كانت بمعنى اذهبي، أو ابتعدي عني فهي من كنايات الطلاق، ومذهب الجمهور أن الكنايات التي تحتمل الطلاق وغيره إن لم تقترن بنية الطلاق، فلا تعد طلاقا، أما إذا اقترنت بها نية الطلاق فإنه يقع بها.

أما إذا كانت كلمة ( حل عني) بمعنى كفي عني، أو اسكتي، فليست من ألفاظ كنايات الطلاق، فألفاظ كنايات الطلاق لا تشمل كل كلمة ينطق بها الزوج، بل تنحصر في الألفاظ التي تحتمل الفرقة: كاذهبي واخرجي والحقي بأهلك، أو لا أريدك مثلاً ـ

ففي الموسوعة الفقهية: كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره ـ فإذا لم يحتمله أصلاً لم يكن كناية، وكان لغواً لم يقع به شيء. انتهى.

وما دام أن الزوج قد قالها لزوجته من غير أن يقصد بها نية الطلاق، فلا يقع بها طلاق اتفاقا.

ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى: 142911، 64146، 127990.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الزوجة مقابل تنازلها عن حقوقها المالية لزوجها
قول الزوج لزوجته: انتهى الذي بيننا
لا يقع طلاق الكناية إلا بالنية
يقع الطلاق بألفاظ الكناية إذا قصد بها الطلاق
قول الزوجة: نعم أنا طالق. بعد قول الزوج: طلقي نفسك إن شئت.
طلق زوجته وهو غاضب طلاق كناية ثم أرجعها
قول الزوج لأم زوجته: عند وصول ابنتك إليك اعتبريها طالقا
متى يقع طلاق الكناية؟
التلفظ بالطلاق بسبب تخيل ما سيحدث مع الزوجة
حكم من قال لزوجته (حررتك) مازحا
حكم من كتب لزوجته: أنت طالق
كلمة (باي) هل يقع بها الطلاق؟
تحريم المرأة نفسها على زوجها
هل يحق للمرأة تطليق نفسها إذا قال لها زوجها: افعلي ما تريدين؟
متى يقع طلاق الكناية؟
التلفظ بالطلاق بسبب تخيل ما سيحدث مع الزوجة
حكم من قال لزوجته (حررتك) مازحا
حكم من كتب لزوجته: أنت طالق
كلمة (باي) هل يقع بها الطلاق؟
تحريم المرأة نفسها على زوجها
هل يحق للمرأة تطليق نفسها إذا قال لها زوجها: افعلي ما تريدين؟