عنوان الفتوى : وجوب قضاء ما فات من رمضان مع الفدية.
لي قريبة كان والدها يمنعها من الصيام في رمضان بحجة ضعف بنيتها- وذلك بعد بلوغها وحتى ما قبل زواجها وهي تسأل الآن هل عليها أن تقضي كل السنوات التي لم تصمها مع ملاحظة أنها تعتقد أنها كانت قادرة على صيام رمضان، وماحكم الشرع فيما قام به والدها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قام به الأب محرم ولا شك، فإن صوم رمضان فرض على كل مسلم ومسلمة عند البلوغ والاستطاعة. ومن كان مريضاً يرجى شفاؤه فإنه يفطر ثم يقضي. ومن كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويطعم مسكيناً عن كل يوم أفطره، وتوهم ضعف البنية ليس عذراً مبيحاً للفطر. فالواجب عليه التوبة والاستغفار. والواجب على قريبتك قضاء ما فاتها من أيام رمضان من بعد بلوغها، مع إخراج كفارة على تأخرها في قضاء ما فاتها، إذ القاعدة الشرعية أن من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر وجب عليه مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. ويجزئ عن ذلك مد وهو ما يساوي 750غراماً من الأرز أو غيره عن كل يوم ويجزئ عن ذلك مما يعد طعاما يقتات به على حسب اختلاف العادات والأعراف، وعليه فيجزئ في كفارتها عن كل شهر 22ونصف كيلو من الأرز أو غيره مع القضاء.. ويجوز دفع هذه الكفارة إلى مسكين واحد أو مساكين. وليعلم الأبناء أنه لا يجوز طاعة الوالدين في معصية الله.
والله أعلم.