عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للأخ الصغير لإعانته على الزواج
زكاة المال أنا متزوج وأعول ولي ثلاث أخوات إناث واثنان من البنين ووالدي متوفي، وأمي وأخواتي البنات يأخذن معاشا يكفي لمعيشتهن عيشة كريمة وأخي الأكبر متزوج والآخر لم يتزوج بعد، هل يجوز لي أن أساعد أخي فى الزواج ( من زكاة المال )، هل يجوز أن أعطي لأخواتي البنات من زكاة المال، وهل يجوز لأمي ادخار هذه المبالغ لزواجهن؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما أمك فلا يجوز دفع الزكاة لها على أية حال، لأن نفقتها واجبة عليك إن كانت فقيرة، وإن لم تكن فقيرة فليست من أهل الزكاة أصلاً، وكذلك لا تجوز الزكاة لأخواتك إن كن غير فقيرات، كما هو ظاهر سؤالك (يأخذن معاشاً يكفي لعيشتهن معيشة كريمة)، أما أخوك فإن كان فقيراً فلا بأس بدفع الزكاة إليه لإعانته على الزواج، لأن الزواج من الكفاية لمن احتاج إليه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 26300، والفتوى رقم: 1428، والفتوى رقم: 25434. والله أعلم.