عنوان الفتوى: الإخوة أولى بالزكاة من الأجانب ما داموا من أهل المصارف الثمانية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمسلم الذي له دخل لا يكفيه هو ولا يكفي من تجب عليه نفقته يعتبر مسكيناً، وهو من مصارف الزكاة الثمانية.
وعليه؛ فإن كان إخوانك هؤلاء من هذا النوع جاز لك أن تصرف الزكاة إليهم ليحققوا كفايتهم والزواج من الكفاية، وهم أولى بزكاتك من الأجانب.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب