عنوان الفتوى : يجوز للمرء أن يعطي إخوته من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي عدد معين من الإخوة والأخوات وأنا والحمد لله أنعم الله علي بالرزق الوفير وأريد أن أوزع زكاة المال فهل يحق لأخوتي من هذه الزكاة علما بأن أحدهما يتعلم بالجامعة والآخر يعمل عملاً بسيطاً والأخت الأولى متزوجة وعندها من الأولاد أربعة وحالتها في حدود الكفاف أو أقل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
للمرء أن يعطي إخوانه وأخواته من الزكاة إذا لم يكن هو القائم بالنفقة عليهم بمعنى أنه لم يكن هو عائلهم . ولا يجوز له أن يعطي زكاة ماله أباه أو أمه ولا أولاده لأن هذين الصنفين تتعين النفقة عليه لهما .