عنوان الفتوى : دفع المرأة زكاتها لأولادها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي لها مال خاص من عملها، ووجبت عليه الزكاة، فهل يجوز أن تخصص جزءًا من زكاة مالها لتنفق على أولادي؟ علمًا أنني أعمل -والحمد لله-، ودخلي يكفي نفقات الأسرة، وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنفقة الأولاد واجبة على أبيهم، وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع، وراجع فتوانا: 19453.

وإن كان الحال ما ذكرت من أن أولادك مكفيون بنفقتك، فلا يجوز لزوجتك أن تنفق عليهم من زكاتها؛ لأن الزكاة لها مصارفها التي حددها الشرع، وسبق بيانها في الفتوى: 27006.

  ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 25858، ففيها حكم إعطاء المرأة زوجها من زكاتها إذا كان فقيرًا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع الزكاة للقريب لإصلاح سقف منزله
كيفية توزيع المال الذي جمع لرجل غارم ثم تبين عدم استحقاقه
اشتراط العمل في مشروع خيري مقابل دفع الزكاة إلى الفقير
دفع الزكاة للزوج إذا كان الراتب لا يكفي تمام الشهر وكان يدّخر مالًا لزواج ابنته
حكم قضاء دين الأم جائز من زكاة المال
أحكام من أخذ من مال زوجته لسداد دينه
هل يستحق الزكاة من يملك أرضا عرضها للبيع وهو محتاج؟
دفع الزكاة للقريب لإصلاح سقف منزله
كيفية توزيع المال الذي جمع لرجل غارم ثم تبين عدم استحقاقه
اشتراط العمل في مشروع خيري مقابل دفع الزكاة إلى الفقير
دفع الزكاة للزوج إذا كان الراتب لا يكفي تمام الشهر وكان يدّخر مالًا لزواج ابنته
حكم قضاء دين الأم جائز من زكاة المال
أحكام من أخذ من مال زوجته لسداد دينه
هل يستحق الزكاة من يملك أرضا عرضها للبيع وهو محتاج؟