عنوان الفتوى : حكم صوم التطوع إذا نوى الفطر ثم عاد فنوى الصيام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص نوى أن يفطر وهو صائم في أحد الأيام من غير شهر رمضان، إلا أنه لم يتناول مفطراً وظل على صيامه بقية النهار، فما حكمه؟ 1- بما أنه لم يتناول مفطرا ولم ينفذ ما نوى، فصيامه صحيح. 2- يكون صيامه صحيحا إذا زكي تردده ذاك بالفدية، وهي إطعام مسكين. 3- لا يصح صيامه لأنه نقض النية: التي هي ركن من أركان الصيام، أي الإجابات صحيحة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم من نوى الإفطار وهو صائم، وقد ذكرنا ذلك الحكم في الفتوى رقم: 26167. وذلك الحكم يستوي فيه الصوم في رمضان وفي غيره، وما إذا كان الصوم واجباً وما إذا كان تطوعاً، لكن إذا كان الصيام تطوعاً ونوى الصيام من جديد، فإنه يصح صومه على القول بعدم اشتراط تبييت النية في صوم التطوع، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم مبسوط في مواضعه. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصيام في الأماكن التي يطول نهارها جدا
حكم الإفطار مع بقاء الضوء بعد الغروب
صيام وإفطار أهل البلاد التي يطول فيها النهار
حكم الصيام عند طول ساعاته ومشقة الوظيفة
الواجب الإفطار على حسب غروب الشمس في المدينة التي فيها الشخص
أجر من صام رمضان 29 يوما وأتبعه ستا من شوال
الترهيب من ترك صوم رمضان بلا عذر
الصيام في الأماكن التي يطول نهارها جدا
حكم الإفطار مع بقاء الضوء بعد الغروب
صيام وإفطار أهل البلاد التي يطول فيها النهار
حكم الصيام عند طول ساعاته ومشقة الوظيفة
الواجب الإفطار على حسب غروب الشمس في المدينة التي فيها الشخص
أجر من صام رمضان 29 يوما وأتبعه ستا من شوال
الترهيب من ترك صوم رمضان بلا عذر