عنوان الفتوى : أجر من صام رمضان 29 يوما وأتبعه ستا من شوال
بالنسبة لمن صام 29 يوما في رمضان، هل تكفي 6 أيام من شوال ليدرك معنى الحديث، من صام رمضان....... وأتبعه ستا من شوال؟ ماذا بالنسبة لمن صام 29 يوما، وهو متأكد أن الدولة أخطأت في مراقبة الهلال، يعني رمضان 30 يوما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا. قال البخاري في صحيحه: يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين. وقال صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ، رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ. رواه مسلم وغيره.
قال الإمام النووي: الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما، والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما، ... انتهى.
ولذلك فإن رمضان إذا قصر وكان تسعة وعشرين يوما؛ فإن من صامه يعتبر صام رمضان كاملا؛ فإذا صام بعده ستا من شوال؛ فقد حقق ما جاء في الحديث المشار إليه.
وبالنسبة لمن صام تسعة وعشرين يوما بناء على ثبوت الشهر عند المسلمين في بلده؛ فلا شيء عليه وفطره صحيح، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ. وفي لفظ: الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ. رواه الترمذي وصححه الألباني.
قال ابن قدامة في المغني: قِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمُعْظَمِ النَّاسِ.. وقال: وَرُوِيَ عَنْهُ -الإمام أحمد- أَنَّ النَّاسَ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ، فَإِنْ صَامَ صَامُوا، وَإِنْ أَفْطَرَ أَفْطَرُوا. اهـ.
فالأصل والمشروع للمسلم أن يفطر ويصوم مع جماعة المسلمين أينما كان، لكن من تيقن ثبوت الشهر، أو عدم ثبوته، عليه أن يعمل بما تيقن؛ فيصوم أو يفطر سرا؛ فقد نص أهل العلم على أن من رأى هلال رمضان وحده، أو لم تقبل شهادته، لزمه الصوم وجوبا عند الجمهور؛ كما جاء في الموسوعة الفقهية.
وعلى ذلك؛ فإن على من تيقن عدم صحة رؤية شوال، أن يقضي اليوم الذي تأكد أنه من رمضان.
وإذا صام ستا من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان، فقد حقق السنة، لكنه لم يحصل على الأجر المترتب على صيامها بعد إتمام رمضان -على قول بعض أهل العلم-؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال.. الحديث، ومن فاته شيء من رمضان، لم يكن ممن صام رمضان كاملاً، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة -كما أشرنا- وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 56492، 41056.
والله أعلم.