عنوان الفتوى : واجب من أخذ مصحفا من مسجد معين
أخذت مصحفا من مسجد نمرة، في حج عام 2014 م. بغرض القراءة فيه، وأخذته معي للرياض، وعلمت حديثا في لقطة الحرم. هل عليَّ إثم في أخذ المصحف؟ وهل أرجعه مرة أخرى إلى مسجد نمرة؟ أم لأيِّ مسجد في مكة أو للحرم. وجزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالمصاحف التي توضع في المساجد للقراءة ليست لقطة، بل هي وقف، لا يجوز تملكها، ولا إخراجها من المسجد. والواجب عليك أن ترد ذلك المصحف إلى المسجد عينه الذي أخذته منه ــ مسجد نمرة ــ وإن كان بعض أهل العلم يرى أن من وقف مصحفا في مسجد لم يختص بذلك المسجد، وقيل بل يختص به دون غيره، وهذا هو الأولى والأحوط.
جاء في الموسوعة الفقهية عن وقف المصحف في المسجد: ثُمَّ إِنْ وَقَفَهُ عَلَى مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ يَجُوزُ، وَيَقْرَأُ بِهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ خَاصَّةً، نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ: لاَ يَكُونُ مَقْصُورًا عَلَى هَذَا الْمَسْجِدِ بِعَيْنِهِ .. اهــ.
فرده إلى مسجد نمرة ما دمت قد أخذته منه، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- عن المصاحف التي في المساجد، وحكم أخذها، ووجوب ردها إلى المسجد الذي أُخِذَتْ منه:
يجب أن نعلم أن الأوقاف التي في المساجد لا يجوز لأحد أن يخرجها من المسجد، ولو للانتفاع بها، فلا يجوز أن يخرج مصحفاً يقرأ فيه في بيته، ولا أن يخرج أي كتابٍ موقوفاً في المسجد ليطالعه في البيت، ولا أن يخرج آلة من آلات الكهرباء أو غيرها؛ لينتفع بها في بيته. فما خص للمسجد فإنه لا يجوز إخراجه منه، وقد ظن بعض الناس أن المصاحف التي في المساجد لما كانت وقفاً عاماً لكل من دخل المسجد أنه يجوز للإنسان أن ينتفع بها وحده في بيته، وهذا ظنٌ خطأ لأنك ربما تأخذها فيأتي أناس في المسجد يحتاجونها، فتكون أنت حرمتهم منها، حتى لو كثرت المصاحف، فإنه قد يدخل المسجد أناس كثيرون. وعلى كل حال فكل ما خص للمسجد فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يختص به في بيته، بل ولا أن يختص به في المسجد بحيث يأخذ المصحف، ويقرأ منه فإذا فرغ منه وضعه في موضعٍ خاص لا يطلع عليه أحد لأجل أن يقرأ منه إذا حضر إلى المسجد؛ لأن الأشياء العامة يجب أن تكون للعموم. أما بالنسبة لسؤال السائل الذي قال إن صاحبه أعطاه مصحفا أخذه من المسجد، فإن الواجب عليه أن يرد هذا المصحف في المسجد الذي أخذه صاحبه منه. اهــ.
والله تعالى أعلم.