عنوان الفتوى : من وقف على المحتاجين من ذريته، فهل يدخل فيهم أولاد الابن؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

توفي جدّي، وأوصى وصية أن يستخرج ثلث ماله لأعمال البر، والمحتاجين من الذرية، وشرَط أن يكون الواقف ابنه (عمي)، ومن بعده ولد من أولاد الظهور، ولا يوجد حفيد إلا أنا، وأخفى عمّي الوصية، ولم يظهرها لي، فهل نستحق أنا وإخوتي من وقف جدّي بكلمة الذرية، رغم أن والدنا توفي قبل جدنا؟ ولا ندخل من الورثة بناء على وصيته.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلفظ الذرية يدخل فيه أولاد الابن، قال المرداوي في الإنصاف: وَإِنْ وَقَفَ عَلَى عَقِبِهِ، أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ، أَوْ ذُرِّيَّتِهِ: دَخَلَ فِيهِ وَلَدُ الْبَنِينَ، بِلَا نِزَاعٍ فِي "عَقِبِهِ"، أَوْ "ذُرِّيَّتِهِ". اهــ.

فإذا أوقف جدّك وقفًا، وأدخل فيه المحتاجين من ذريته، دخلت أنت وإخوانك وأخواتك في الوقف، ولو لم تكونوا وارثين له، ولكن يشترط لدخولكم أن تكونوا من المحتاجين؛ بناء على شرط الواقف.

وليس لناظر الوقف ــ عمّك ــ أن يمنعك حينئذ من الاستفادة من الوقف.

ولكم أن ترفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية إن ظهر أنه منعكم حقكم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدراسة في مدرسة بنيت للأيتام
أحكام بيع وقف الذرية
استعارة المصحف من المسجد
حكم الوصية لغير الوارث والوقف على بعض الورثة
أخذت مصحفا من معهد وهي صغيرة وتريد رده لكن تغيرت الإدارة
بيع الوقف ونقله إذا تعطلت مصالحه
الأضحية من المال الموقوف للمسجد.. الحكم.. والواجب
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
أحكام الوقف على النفس، والذكور دون الإناث
واجب من أخذ مصحفا من مسجد معين
حكم إيقاف ثواب صورة عليها بعض الأذكار لشخص ميت
فرض رسوم على الدورات التعليمية لصيانة الحواسيب الموقوفة على هذه الدورات
حكم وضع مقتنيات المسجد في المصالح الحكومية
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
أحكام الوقف على النفس، والذكور دون الإناث
واجب من أخذ مصحفا من مسجد معين
حكم إيقاف ثواب صورة عليها بعض الأذكار لشخص ميت
فرض رسوم على الدورات التعليمية لصيانة الحواسيب الموقوفة على هذه الدورات
حكم وضع مقتنيات المسجد في المصالح الحكومية