عنوان الفتوى : المتبنَى لا يرث
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
صديق لي، له طفل، تكفل به عندما لقيه في الشارع، وعندما كبر توفي الرجل. فهل يرثه الطفل؟ علما أن زوجة الرجل متوفاة، وليس له أبناء، وله أخ واحد عنده ابن.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالطفل المشار إليه لا يرث الشخص المتوفى الذي رباه، واعتنى به؛ لأنه ليس ابنه، فلا يوجد بينهما سبب الإرث وهو "النسب" وانظر الفتوى: 60528.
وكون الشخص المتوفى ليس له أبناء أو زوجة هذا لا يعني أنه ليس له ورثة آخرون.
فالورثة من الرجال خمسة عشر، منهم الأخ الشقيق، والأخ من الأب، والأخ من الأم، كما أن الورثة من النساء عشر.
فتقسم تركته بين من وجد منهم، وكان وارثا القسمة الشرعية، وإذا كنت حريصا على معرفة كيفية قسمة تركته، فاحصر لنا ورثته من خلال هذا الرابط أدناه:
http://www.islamweb.net/merath/
والله تعالى أعلم.