عنوان الفتوى: لكل وارث نصيبه من جميع ما تركه الموروث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي متوفى، وليس متزوجا، وأمي وأبي على قيد الحياة، وكانا يأخذان ميراث أخي. واليوم توفي والدي، فهل يجوز لإخوتي أخذ ميراثهم في بيت أخي المتوفى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا انحصر ورثة أخيك في والديه، وإخوته، فلأمه السدس، والباقي لأبيه؛ لقوله -تعالى-: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}.

ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب. وانظري الفتوى: 387625.

ثم إذا توفي الوالد بعد ذلك، فتركته -سواء مما ورثه من ابنه، أو غير ذلك- تنتقل إلى ورثته من كانوا، بحسب أنصبتهم الشرعية.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تأجيل بيع العقار الموروث إذا وافق جميع الورثة
استئثار بعض الورثة بثمن محصول الأرض لقيامه بسقايتها
مذاهب أهل العلم في وراثة المسلم من مورثه الكافر
كل ما يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَمْوَال هو تركة ويقسم على جميع الورثة
ليس لأحد الورثة أن يحرم البقية من نصيبهم من التركة
حكم من أَشْرَكَ الإخوةَ لأب مع الإخوة الأشقاء في الميراث؟
أحوال الإخوة والأخوات في الميراث