عنوان الفتوى : ليس لأحد الورثة أن يحرم البقية من نصيبهم من التركة
توفي والد زوجي، ولم يتم تقسيم المنزل بين الورثة، حيث تسكنه حالياً أخت زوجي غير المتزوجة، ولها أخت متزوجة، وأخوان متزوجان، أحدهما زوجي، ثم توفي زوجي قبل فترة قصيرة، وليس لنا أبناء من الذكور، ولنا ثلاث بنات، ويطالب حالياً إخوة زوجي بحصتهم المالية من شقة زوجي، التي أسكن فيها أنا وبناتي، ويريدون أن نبيعها، وأن يتم توزيع المبلغ بينهم، ولكن منزل والد زوجي لم يتم بيعه، ولم نأخذ -أنا وبناتي- حصتنا المالية من نصيب زوجي من هذا المنزل. فهل يجوز عدم إعطاء إخوة زوجي حصتهم المالية من شقة زوجي التي أسكن فيها أنا وبناتي، لأنهم يرفضون أعطاءنا حصتنا المالية من منزل والد زوجي؟ مع العلم أنما سنرثه من منزل والد زوجي أكثر بكثير مما سيرثه إخوة زوجي من شقة زوجي، ففي الواقع هم مدينون لنا، وليس العكس، ونحن نسكن في الغرب، ولا توجد محاكم شرعية، ولا أريد أن أقع في الحرام.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد من الورثة أن يحرم بقية الورثة من نصيبهم من الميراث، ونصيب زوجك من المنزل الذي ورثه من أبيه ينتقل إلى ورثة زوجك كلهم -الزوجة، والبنات، والأخ، والأختان- ومثله في ذلك شقته التي تسكنين فيها أنت وبناتك.
وإذا لم يتم تراض بينكم، فلا بد من رفع المسألة للقضاء، والمحكمة الشرعية، لأنه هو المؤهل بالبت في المخاصمات، وهو الذي يملك وسائل التحقيق في الدعاوى، والبينات، وإذا لم يكن قضاء شرعي في بلاد الغرب التي تسكنون فيها، فيمكنكم الاستعانة بالمراكز الإسلامية للجاليات المسلمة في تلك البلاد.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 104153.
والله أعلم.