عنوان الفتوى : هل يرث أولاد البنت من جدّتهم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

جدة توفيت، ولها أولاد -أخوين- قد توفيا، ولها أولاد من بنتها المتوفاة، وهم: ابن وبنتان، فما نصيب البنتين والابن (أولاد بنتها المتوفاة)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لأولاد البنت -ذكورًا وإناثًا- نصيب في تركة جدّتهم، وابن البنت وبنت البنت، ليسا من الورثة أصلًا.

والقاعدة في علم الفرائض: أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى، فإنه لا يرث، إلا ولد الأمّ، والجدة أمّ الأمّ.

وانظر الفتوى: 121847 في بيان الورثة من الرجال والنساء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى
المتبنَى لا يرث
كيفية قسمة مال الضمان على الورثة إن كان بعضهم مدينا للمورِّث
هل لأبناء الأخ الميت نصيب من الميراث؟
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى
المتبنَى لا يرث
كيفية قسمة مال الضمان على الورثة إن كان بعضهم مدينا للمورِّث
هل لأبناء الأخ الميت نصيب من الميراث؟