عنوان الفتوى : الذي يحرم من الرضاع هو نفس المحرم من النسب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
(بسم الله الرحمن الرحيم)
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالقاعدة العامة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فزوج المرضعة الذي منه اللبن الذي رضعته زوجتك يكون أبا لها من الرضاعة، وإخوانه أعمامها وأخواته عماتها، وكذلك إخوان وأخوات الأم من الرضاعة أخوال لمن أرضعتها. والله أعلم.