عنوان الفتوى : الذي يحرم من الرضاع هو نفس المحرم من النسب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

(بسم الله الرحمن الرحيم)

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالقاعدة العامة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فزوج المرضعة الذي منه اللبن الذي رضعته زوجتك يكون أبا لها من الرضاعة، وإخوانه أعمامها وأخواته عماتها، وكذلك إخوان وأخوات الأم من الرضاعة أخوال لمن أرضعتها. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها