عنوان الفتوى: تعويض انخفاض قيمة العملة من فوائد الربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في عام 1992 وضعت لي أمي مبلغ 2000 جنيه تقريبًا كوديعة في البنك، وبعدها بعشرين سنة، وصل هذا المبلغ إلى 40000 جنيه، فلو أردت ترك الفوائد، والاكتفاء بأصل المبلغ، فستكون الخسارة كبيرة، خاصة أن أصل المبلغ فقد كثيرًا من قيمته في هذه المدة، فهل يجوز تقييم ال2000 جنيه بالذهب سنة 1992، وحساب قيمة الذهب في 2012، وأخذ قيمته من الفوائد، أم ماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا البنك ربويًّا، فلا يجوز إيداع المال عنده بفائدة ربوية. ومن فعل ذلك، فقد تعامل بالربا، والواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ولا يحل له إلا رأس ماله، كما يدل عليه قوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ [البقرة: 279].

وأما الخسارة التي أشار إليها السائل، فإنها حصلت باختيار المودع، ومعصيته، إن كان يعلم الحكم. والمطلوب هو سحب الوديعة من البنك الربوي، وأخذ رأس المال، والتخلص من الربا الزائد؛ بإنفاقه في سبل الخير، وبذله للفقراء والمساكين، ونحوهم، وانظر الفتويين: 37102، 7036.

ويبقى التنبيه على أن السائل لو كان فقيرًا محتاجًا، فله أن يأخذ من هذا المال، بقدر حاجته؛ أسوة ببقية الفقراء، قال النووي في (المجموع): قال الغزالي: "إذا كان معه مال حرام، وأراد التوبة، والبراءة منه، فإن كان له مالك معين، وجب صرفه إليه، أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا، وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه، ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر، والربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير، أو فقراء ... وإذا دفعه إلى الفقير، لا يكون حرامًا على الفقير، بل يكون حلالًا طيبًا، وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله، إذا كان فقيرًا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضًا فقير". وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع، ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
جواز تصدق الفقير على نفسه وعياله بالمال الحرام المكتسب
حكم المال المكتسب من إعادة بث القنوات
كيف يتصرف الأبناء بعد وفاة أبيهم فيما أخذه من جهة عمله بغير حق؟
واجب من أهديت إليه أموال بغير حق جاهلا حرمتها
اعتبار المال المأخوذ ظلما بمثابة التخلص من المال المكتسب من الحرام
حرمة الاعتداء على مال المسلم ووجوب رده، والأدعية المعينة على قضاء الدين
حكم المال الذي يأتي به الطير لصاحبه
هل يكفي التصدق للتوبة من السرقة؟
هل يكفي من كان عليه حق مالي لشخص معين أن يطلب العفو العام؟
لا يجزئ التصدق بقيمة ما أخذه من شخص بدون علمه
التوبة من اختلاس أموال جمعية خيرية سمعتها ليست على ما يرام
حكم كسب من يستخدم في عمله كهرباء مسروقة
واجب من لم يعرف قدر نسبة الحرام في المال المستثمر
واجب من التبس عليه قدر المال الحلال من الحرام
هل يكفي التصدق للتوبة من السرقة؟
هل يكفي من كان عليه حق مالي لشخص معين أن يطلب العفو العام؟
لا يجزئ التصدق بقيمة ما أخذه من شخص بدون علمه
التوبة من اختلاس أموال جمعية خيرية سمعتها ليست على ما يرام
حكم كسب من يستخدم في عمله كهرباء مسروقة
واجب من لم يعرف قدر نسبة الحرام في المال المستثمر
واجب من التبس عليه قدر المال الحلال من الحرام