عنوان الفتوى: انخفاض قيمة العملة لا يسوغ تعويضها من فوائد الربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وضع لي والدي وديعة وأنا صغيرة في السن، ولم أكن أعلم ما حكمها، وهي تخضع لنظام الفائدة وأستحق صرف هذه الوديعة بعد عام ما حكم الفائدة التي سأحصل عليها، مع العلم بأن وقت إيداع المال انخفضت نسبته بالنسبة للعملة المتداولة بالنسبة للبلد الذي أعيش فيه حاليا؟ جزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالودائع التي يجري التعامل بها في البنوك التجارية (الربوية) محرمة شرعاً، لأنها ليست ودائع في الحقيقة، وإنما هي قروض ربوية، يُقرضها العميل للبنك نظير فائدة محددة عند العقد، وهذا هو عين الربا، ولا عبرة بتسميتها وديعة، إذ العبرة في العقود بالقصد لا باللفظ، وبناء على ذلك فإن ما فعله الوالد المذكور في السؤال حرام، لأنه عاون البنك على الحرام، فعلى هذا الأب أن يستغفر الله من ذنبه ويتوب إليه، إن كان لا يزال على قيد الحياة، وإن كان قد لقي الله تعالى، فالله نسأل أن يغفر له ويرحمه. والواجب على الأخت السائلة أن تتخلص من الفوائد الربوية التي تحصلت عليها من هذه الوديعة، وذلك بإنفاقها في سبيل الخير، ووجوه البر، ولا يُعد انخفاض قيمة العملة مسوغاً لأخذ عوض الانخفاض من الفوائد الربوية، لأنه مال محرم لا يجوز لك ولا لوالدك تملكه، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 34917، والفتوى رقم: 1220. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة