عنوان الفتوى : انخفاض العملة لا يسوغ أخذ الربا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم الشركة التي أعمل فيها قرضاً بفائدة تساوي 3 % ، وهي نسبة تساوي نسبة تضخم الأموال في المغرب، أي النسبة التي تنخفض بها قيمة الأموال في المغرب كل سنة. هل هذا النوع من القروض حرام؟ أي هل يدخل في إطار القروض الربوية؟ شكرا لجهودكم؟ والسلام عليكم .
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دامت هناك فوائد تأخذها هذه الشركة مقابل القرض فلا يجوز الاقتراض منها، لأنه قرض ربوي، ولو كانت النسبة المأخوذة تساوي نسبة التضخم السنوية للعملة في بلدكم، لأن انخفاض العملة لا يسوغ أخذ الربا، والمعتبر في أداء الدين هو المثلية لا القيمة. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 31724. والله أعلم.