عنوان الفتوى : العامل في المضاربة لا ضمان عليه ما لم يقصر أو يتعدى
أرسل لي صديق أسهماً عددها 3000 سهم لحفظها لدى شركة سمسرة، وبعد فترة تم توزيع سهم لكل سهم، أي الأسهم أصبح عددها 6000 سهم، لكن عند الاستعلام عن الرصيد وجدنا 4100 سهم فقط، وهو الآن يطلب مني باقي الأسهم، مع العلم بأن الشركة تم إفلاسها، فما العمل، هل أنا مسئول عن ضياع باقي الأسهم وهي 1900 سهم أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن صديقك لا يحق له أن يكلفك ضمان ما ضاع من الأسهم بسبب إفلاس الشركة، ولا أن يكلف الشركة أيضاً بضمان ما ضاع، لأن الوكيل المؤتمن والعامل في المضاربة لا ضمان عليهما إن لم يثبت تعديهما أو تقصيرهما، وهما مُصدقان في ضياع المال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18433، والفتوى رقم: 19716، والفتوى رقم: 36671. وراجع في حكم التجارة بالأسهم الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3099، 1214، 2735. والله أعلم.