عنوان الفتوى : يُصَـدَّق العامل في المضاربة في ادعائه الخسارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطيت أخي بعض المال ليستثمره في نشاط تجاري بجلب قطع غيار سيارات. واتفقنا على أن يكون الربح مناصفة بيننا. ولم نتحاسب خلال فترة طويلة قاربت 5 سنوات. وعندما طالبته بالحساب أبلغني أن التجارة خاسرة وأنه ليس لي أي مال عنده. فهل هذا يجوز؟ علما بأنه لا يوجد لدي أي مستند يفيد مشاركته في التجارة.أفيدوني أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالعامل في المضاربة أمين على المال، لا يضمن ما تلف منه بغير تفريط منه، ويُصَـدَّق فيما يدعيه من تلف أو خسارة. قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني: والعامل أمين في مال المضاربة، لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، لا يختص بنفعه، فكان أمينا كالوكيل.. إلى أن قال رحمه الله: القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه. وعلى هذا نقول للأخ السائل: إن ادعى أخوك الخسارة وذهاب مال المضاربة فالقول قوله، فإن كان كاذبا فحسابه على الله تعالى. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة