عنوان الفتوى : حكم مطالبة الجد لأحفاده بأسهم سجلها باسم ابنه المتوفى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الوالد -الله يرحمه- متوفى من ثلاثين سنة. قبل كم يوم جاء جدي، وأخبرني أن هنالك أسهما سجلها باسم الوالد، ويريدنا أن نتنازل عنها بالأرباح له. مع العلم أنه لا يوجد شيء يثبت أن هذه الأسهم له. هل تقسم هذه الأسهم بين الورثة؟ أو تقسم الأرباح؟ الرجاء الإفادة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالأرباح تابعة للأسهم، من ملك الأسهم ملك أرباحها إن كان نشاط الأسهم مباحا، فإذا كانت الأسهمُ مسجلةً باسم والدك -كما ذكرت- فإنها تعتبر من جملة ميراثه، ويقسم بين جميع ورثته القسمة الشرعية.

وإذا ادعى جدكم بأنها ملكٌ له سجلها باسم والدكم لغرضٍ ما غيرِ الهبة، فإنه يطالب بالبينة الشرعية التي تقبل في الأموال، فإن أقام البينة أخذ تلك الأسهم وأرباحها، ولا تكون تركةً عن والدكم لقيام البينة أنها لست ملكا له، وإن لم يُقِمْ جدُّكُمُ البينةَ على دعواه، ولم تصدقوه أنتم، فهي ميراث عن والدكم، وليس له إلا السدس منها - رأس مالها وأرباحها - ميراثا. وانظر الفتوى: 361288. عن وجوب إقامة البينة في دعوى المال ونصابها، والفتوى: 113300. عن ضوابط جواز الاستثمار في الشركات، والفتوى: 175105. عن كيفية التصرف في الأسهم المحرمة.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
رفع الولد على والده دعوى لتصحيح اسم أمه في الأوراق الرسمية
هل للابن مطالبة أمّه بما أخذته من ماله دون رضاه؟ وما الواجب على من فُضِّل بهبة؟
هل تستطيع الأم إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام بعد وفاة والدهم؟
حكم منع النظر في الدعاوى التي مضى عليها زمن محدد
أحكام عدم حضور المدعى عليه مجلس القاضي بسبب المرض
رفع أمر العمّ إلى المحكمة لإلزامه بقسمة التركة
رفع دعوى كاذبة بقصد الوصول بها إلى الحق
رفع الولد على والده دعوى لتصحيح اسم أمه في الأوراق الرسمية
هل للابن مطالبة أمّه بما أخذته من ماله دون رضاه؟ وما الواجب على من فُضِّل بهبة؟
هل تستطيع الأم إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام بعد وفاة والدهم؟
حكم منع النظر في الدعاوى التي مضى عليها زمن محدد
أحكام عدم حضور المدعى عليه مجلس القاضي بسبب المرض
رفع أمر العمّ إلى المحكمة لإلزامه بقسمة التركة
رفع دعوى كاذبة بقصد الوصول بها إلى الحق