عنوان الفتوى : حكم مطالبة الجد لأحفاده بأسهم سجلها باسم ابنه المتوفى
الوالد -الله يرحمه- متوفى من ثلاثين سنة. قبل كم يوم جاء جدي، وأخبرني أن هنالك أسهما سجلها باسم الوالد، ويريدنا أن نتنازل عنها بالأرباح له. مع العلم أنه لا يوجد شيء يثبت أن هذه الأسهم له. هل تقسم هذه الأسهم بين الورثة؟ أو تقسم الأرباح؟ الرجاء الإفادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالأرباح تابعة للأسهم، من ملك الأسهم ملك أرباحها إن كان نشاط الأسهم مباحا، فإذا كانت الأسهمُ مسجلةً باسم والدك -كما ذكرت- فإنها تعتبر من جملة ميراثه، ويقسم بين جميع ورثته القسمة الشرعية.
وإذا ادعى جدكم بأنها ملكٌ له سجلها باسم والدكم لغرضٍ ما غيرِ الهبة، فإنه يطالب بالبينة الشرعية التي تقبل في الأموال، فإن أقام البينة أخذ تلك الأسهم وأرباحها، ولا تكون تركةً عن والدكم لقيام البينة أنها لست ملكا له، وإن لم يُقِمْ جدُّكُمُ البينةَ على دعواه، ولم تصدقوه أنتم، فهي ميراث عن والدكم، وليس له إلا السدس منها - رأس مالها وأرباحها - ميراثا. وانظر الفتوى: 361288. عن وجوب إقامة البينة في دعوى المال ونصابها، والفتوى: 113300. عن ضوابط جواز الاستثمار في الشركات، والفتوى: 175105. عن كيفية التصرف في الأسهم المحرمة.
والله تعالى أعلم.