عنوان الفتوى : كيفية التصرف في الأسهم المحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا وكيل عن ورثة والدي وقد خلف والدي بعض الأسهم المحرمة وقد ذكرتم في فتاويكم بأن على من يريد الخروج برأس ماله والتوبة إلى الله أن يفسخ هذا العقد وينسحب من هذه الشركات المحرمة، فإذا كان القائمون على الشركة لا يقبلون بالانسحاب، وإنما يجبرون الشخص على البيع ففي هذه الحالة يبقى الشخص في الشركة ولا يبيع ويتصدق بمقدار الحرام، ولكن

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأسهم المحرمة لا يجوز بيعها، لأن ما حرم شراؤه حرم بيعه، والوسيلة للتخلص من تلك الأسهم هي فسخ العقد عليها مع الشركات التي تمثل جزءا منها ولا ضير أن يكون الفسخ بأقل من قيمة الشراء إن رضي الورثة بذلك، وفي حال لم تتمكنوا من الفسخ فلا بأس من البقاء فيها إلى أن يتيسر ذلك، وراجع الفتوى رقم: 35470.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيف يتصرف من اشترى أسهما ويخشى أن يكون قد تعامل بالربا
ضوابط المتاجرة في الأسهم والعملات عن طريق الإنترنت
ضوابط المتاجرة في العملات وتداول الأسهم
ضوابط عامة في حل أو حرمة الأسهم
الضوابط الشرعية العامة لشراء الأسهم والاستثمار فيها
إنفاق الأم ربح شهادات الاستثمار على دراسة أبنائها هل يسقط عنها الزكاة؟
واجب من اشترى أسهما لشركة تودع مالها في البنوك وباعها بسعر أعلى
كيف يتصرف من اشترى أسهما ويخشى أن يكون قد تعامل بالربا
ضوابط المتاجرة في الأسهم والعملات عن طريق الإنترنت
ضوابط المتاجرة في العملات وتداول الأسهم
ضوابط عامة في حل أو حرمة الأسهم
الضوابط الشرعية العامة لشراء الأسهم والاستثمار فيها
إنفاق الأم ربح شهادات الاستثمار على دراسة أبنائها هل يسقط عنها الزكاة؟
واجب من اشترى أسهما لشركة تودع مالها في البنوك وباعها بسعر أعلى