عنوان الفتوى : رفع الولد على والده دعوى لتصحيح اسم أمه في الأوراق الرسمية
أنا فتاة عمري ٢٧ سنة، منذ ولدت ووالداي منفصلان؛ لأن والدتي ارتكبت خطأ مع والدي، وكنت أنا النتيجة، فوقع زواج وطلاق في نفس اليوم، ولكن أبي سجلني باسم زوجته الثانية، وطوال حياتي أعاني من عدم اهتمامه بي، فقد كان ينفق عليّ أحيانًا، ومرة طردني من منزله. وأنا الآن متزوجة، ولديّ بنت، وزوجي رفض أن يستمر هذا التزوير في أوراقي الشخصية، ورفعت دعوى عليه لتصحيح معلوماتي الشخصية، مع العلم أني اتصلت به ليساعدني، فلم يفعل شيئًا، فهل هذا حرام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استطعت أن تكلمي والدك، أو توسطي من يكلمه ليقوم بتصحيح الأوراق، ويثبت فيها نسبك من أمّك، فلا ترفعي عليه دعوى.
أمّا إذا لم تجدي طريقًا لتصحيح أوراق النسب سوى رفع دعوى على الوالد، فلا حرج عليك حينئذ في رفع الدعوى، وراجعي الفتوى رقم: 327073.
واعلمي أن حقّ الأب على ولده عظيم، وبره واجب، مهما كان حاله، فاحرصي على برّ أبيك، والإحسان إليه قدر استطاعتك.
والله أعلم.