عنوان الفتوى : رفع أمر العمّ إلى المحكمة لإلزامه بقسمة التركة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز شكوى في المحكمة ضد العمّ، الذي لا يريد تقسيم الميراث (قطع أراض)؟ مع العلم أنه يستغلها، وربما باع منها بالتزوير.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في رفع أمر العمّ إلى المحكمة؛ لإلزامه بقسمة التركة على مستحقيها وفق الشرع؛ فقد ذكر أهل العلم أنّ للولد أن يرفع أباه إلى القضاء إذا كان له حق عنده، ولا يكون ذلك عقوقًا منه، قال الصنعاني -رحمه الله- في سبل السلام: ...وكذلك لو كان مثلًا على أبوين دين للولد، أو حق شرعي، فرافعه إلى الحاكم، فلا يكون ذلك عقوقًا. انتهى.
فإذا جاز الرفع في حقّ الأب، فأحرى أن يجوز في حقّ العم.
والله أعلم.