عنوان الفتوى : هل في الحيلولة بين الجدّة وضرب أحفادها عقوق؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

والدتي قاسية مع أحفادها إلى درجة من المستحيل أن يتخيلها أحد، وهم أبناء إخواني، وهم شبه يتامى، وأنا القائم عليهم، وتعاملها معاملة لا يفعلها الكفار، من ضرب، وحرق، واستعمال أدوات حادة.
وفي الفترة الأخيرة أتيت بهم لبلد آخر؛ لكي يستريحوا من عذابها، وجاءتني زيارة، فضربتهم بساطور، وأحدثت فيهم أضرارًا جسيمة، ووقفت ضدها، وقلت لها: إن هذا الشيء لا يجوز، ولكنها بدأت تغضب عليّ، وتدعو، وتقول لي: إني غير راضية عنك؛ لأنك يجب أن تقف معي ضدهم، والله يشهد أن الأطفال لم يبدر منهم أي شيء يستحق هذا العقاب، ولكن أمّي بسبب عمرها الكبير، أصبحت تتخيل أشياء، مثل أنهم يتكلمون عنها، أو أن البنات معهنّ سجائر بالسر، وهذه الأمور، فكيف أرضي ربي قبل أمّي، في هؤلاء الأطفال؟ وهل وقوفي معهم ضد أمّي يعد عقوقًا للوالدين؟
وضربها للأطفال من المستحيل أن تتخيله، ولا يمكن لمسلم أن يفعل مثل هذا الشيء بمسلم، ونجد الدم في كل أنحاء الغرفة في الصباح، وأنا الآن بصدد أخذ الأولاد لنسافر لبلد آخر بعيدًا عنها، فإذا لم أدعها تأتي معنا، فهل يعد هذا عقوقًا؟ ووضعها المادي فوق الممتاز، وغير محتاجة لأحد، وهي حاليًّا في بلد آخر عند أحد إخوتي، وراجعت كل الفتاوى في موقعكم، فلم أجد جوابًا شافيًا منكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

   فإن صح ما ذكرت عن أمك، فهذه حالة أشبه بالجنون، وتصرفات لا تصدر عن عاقل، والغالب في الأم الشفقة على أولادها، وأحفادها.

ولو قدر أن صدر عن هؤلاء الأحفاد ما يقتضي تأديبهم، فليس هذا أسلوبًا للتأديب. 

وولاية التأديب لها ضوابطها الشرعية من جهة من يستحق هذه الولاية، ومن جهة كيفية التأديب، ونرجو مطالعة الفتوى: 202240، والفتوى: 14123

 ويجب صيانة هؤلاء الأولاد، ودفع أذاها عنهم، وقد أحسنت في الاجتهاد للحيلولة بين أمّك وبين قيامها بذلك.

وليس في مجرد هذا التصرف معها، إساءة لها، بل هو نوع إحسان لها؛ بمنعها من الظلم، روى البخاري عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا، كيف أنصره؟ قال: "تحجزه، أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره".

وإذا لم يكن من سبيل من دفع أذاها عنهم، إلا بمنعها من السفر معكم، فلا حرج في منعها، ولا يعد ذلك عقوقًا، ولكن الأولى مداراتها، بالاتفاق مع أحد إخوتك مثلًا، بأن يبقيها معه، بحيث تمنع سفرها معكم، وتتقي غضبها في الوقت ذاته.

وننبه إلى أنه ينبغي توجيه هؤلاء الأولاد بأن يجتنبوا ما قد تسيء جدتهم فهمه، وأن يبتعدوا عن كل ما قد يكون سببًا في إغضابها، خاصة وأنها مع كبر سنها، قد يستفزها كل شيء، وإن صغر.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تريد الانتحار لعدم موافقة أمها على زواجها ممن تحب
فضل التكافل مع أهل الزوج والإنفاق عليهم
مطالبة الزوجة زوجها بعدم الإنفاق على والديه
ليس من التقصير ولا من العقوق عدم إسكان الابن والديه في بيته
هل يأثم الابن المدين إذا لم يعط مالا لأبيه غير المحتاج؟
كَيْف يتعامل الأولاد مع جدتهم التي تسيء لهم
لا يجوز للولد الدعاء على جده الذي يسيء لوالده
قطع العطية عن الوالد الموسر
مدى طاعة الوالد في نهيه ابنه عن فعل المكروه
وجوب صلة الرحم بالقدر الذي لا يعود بالضرر على الواصل
مطالبة الوالدين بمبلغ تجهيز الشقة، وهل تلزم الابن نفقتهما مع دفع الإيجار لهما؟
كيف توزّع نفقة الأولاد على الوالدين؟
سداد ديون الأقارب
النفقة على الوالدين توزع على قدر يسار الأولاد
قطع العطية عن الوالد الموسر
مدى طاعة الوالد في نهيه ابنه عن فعل المكروه
وجوب صلة الرحم بالقدر الذي لا يعود بالضرر على الواصل
مطالبة الوالدين بمبلغ تجهيز الشقة، وهل تلزم الابن نفقتهما مع دفع الإيجار لهما؟
كيف توزّع نفقة الأولاد على الوالدين؟
سداد ديون الأقارب
النفقة على الوالدين توزع على قدر يسار الأولاد