عنوان الفتوى : أحكام من ورث شهادات بنكية، وقام بوضعها بشهادات بنكية، وندم
أنا من مصر، توفيت والدتي، وكان لنا إرث منها في صورة شهادات بنكية وفوائد بنكية. بالفعل حصلت على مبلغ نظير نصيبي من الإرث.
وقمت بعمل شهادة بنكية بفائدة دورية، حيث إنني لم أستطع عمل مشروع، نظرا لصغر المبلغ؛ فقمت بعمل الشهادة حفاظا على قيمة النقود. على الرغم من علمي الكامل والشديد بشبهة الربا في أمر الشهادات (مع العلم أنني رجعت إلى فتاوى الجمهورية الخاصة بي، وحللوا الأمر ولكني على يقين بشبهة الربا).
أنا الآن أعتصر ألما، وأشعر أنني على معصية، وأفكر في أحد أمرين: إما أن أفك الشهادة نهائيا الآن، مع العلم أنني سأخسر جزءا من المال، أو أنتظر مدة الشهادة، مع الوضع في الاعتبار أن الفوائد ستخرج كصدقة.
أرجوك أفتني الفتوى الصائبة بين الأمرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشهادات الاستثمار الشائعة في البنوك، أغلبها محرم، كما بينا ذلك في الفتوى: 265270
فإن كانت الشهادات والفوائد التي ورثتها عن أمّك من هذه الأنواع المحرمة ذات العائد الثابت المضمون، فهي محرمة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز انتفاع الوارث بمال وارثه الذي كسبه من الربا، وانظر الفتوى: 210751
فعلى هذا القول يجوز لك أن تنتفع بالأموال التي ورثتها عن أمّك من هذه الشهادات والفوائد.
أمّا أن تضعها في شهادات بنكية ربوية، فهذا محرم غير جائز، فالواجب عليك فكّ هذه الشهادات فوراً دون تردد، ولك أصل المال الذي دفعته.
وأمّا الفوائد فعليك أن تتخلص منها بصرفها في أوجه البر، ومصالح المسلمين العامة، ولا يجوز لك ترك هذه الشهادات حتى تحصل على فوائدها، بحجة أنّك ستتصدق بتلك الفوائد، فإنّك والحالة هذه تبوء بإثم الربا، ولا تقبل منك صدقتك، وانظر الفتوى: 29568
لكن إذا كان سيترتب على فك الشهادات في الحال خسارة كبيرة في أصل المال؛ فالظاهر -والله أعلم- أنّ لك تركها تجنبا لخسارة رأس مالك. وإذا حصلت زيادة، فتتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين.
والله أعلم.