عنوان الفتوى : حكم شهادات الاستثمار ذات الدخل المتغير والثابت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أود السؤال عن شهادات الاستثمار ذات الدخل المتغير، وذات الدخل الثابت, هل أحدها حرام والآخر حلال, أم ما هو رأيكم الشرعي في هذه المسألة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن شهادات الاستثمار منها ما يعتبر قرضًا ربويا، وهو شهادة الاستثمار ذات العائد الثابت المضمون، فهي من الربا المحرم. لأن المدخِر يدفع نقودًا للمصرف، على أن يسترد نقوده التي دفعها للمصرف، مضافًا إليها ما استحقه من فوائد خلال مدة بقائها لدى البنك. وأقرب العقود لهذه المعاملة، هو عقد القرض، والقرض: هو إعطاء مال إلى من ينتفع به، ثم يرد بدله.

والفوائد التي يأخذها المقرض زيادة على رأس المال، تعد ربا، وعلى المسلم تجنبها لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}.

وعن جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء. يعني في الإثم. رواه مسلم.

ومن شهادات الاستثمار ما يعتبر له حكم المضاربة الشرعية، فصاحب المال يدفع ماله للبنك؛ ليستثمره فيما هو مشروع، مقابل نسبة من الربح، إن حصل ربح، دون ضمان لرأس المال، ولا لربح معلوم. وهذا النوع منها يجوز التعامل به، والانتفاع بالأرباح التي تكتسب منه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجوز الاستثمار في شهادات الاستثمار لتعويض الخسارة؟
حكم شهادات الاستثمار البنكية
مدى مشروعية الفوائد المتغيرة وعائد شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية
الاستثمار في صناديق الاستثمار البنكية
الانتفاع بفوائد شهادات الاستثمار
زكاة المال المستثمر في البنك
بيع الأم أرض أولادها الموروثة عن أبيهم ووضع المال في البنك كشهادات استثمارية
هل يجوز الاستثمار في شهادات الاستثمار لتعويض الخسارة؟
حكم شهادات الاستثمار البنكية
مدى مشروعية الفوائد المتغيرة وعائد شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية
الاستثمار في صناديق الاستثمار البنكية
الانتفاع بفوائد شهادات الاستثمار
زكاة المال المستثمر في البنك
بيع الأم أرض أولادها الموروثة عن أبيهم ووضع المال في البنك كشهادات استثمارية