عنوان الفتوى : أحكام شهادات الادخار في البنوك وزكاتها والانتفاع من فوائدها وأرباحها
عندي مبلغ من المال يبلغ النصاب، وهو عبارة عن شهادة ادخارية بأحد البنوك. وأحيانا أصرف من فوائده في مصروفات الحياة من أكل وملبس وترفيه، ومصروفات أخرى لا أستطيع أن أغطيها من راتبي.
هل هذا من الربا؟ لأني حاولت أن أقوم بعمل مشروع، ولكني خسرت مرتين جزءا بسيطا من المال، ولم أستطع حتى الآن، وذلك للظروف الاقتصادية العالمية الحالية والخوف من المخاطرة.
فهل تجب الزكاة في هذه الشهادة الادخارية؟
وإن كانت ربا. ماذا أفعل لأني منذ 6 أعوام وأنا أودع المبالغ بالبنك، وأستخرج الزكاة من فوائدها؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم فوائد الشهادات الادّخارية في البنوك؛ لا يختلف باختلاف الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، ولكن يختلف باختلاف حقيقة المعاملة بين البنك وبين صاحب الشهادة، هل هي قرض، أم مضاربة صحيحة؟
فالشهادات التي تتعامل بها البنوك الإسلامية، وفق ضوابط الشرع في المضاربة؛ جائزة، والربح منها حلال.
وأمّا الشهادات التي تتعامل بها البنوك الربوية؛ فهي في حقيقتها قرض، وفوائدها ربا. وانظر الفتوى: 400393.
وعليه، فإن كانت هذه الشهادات الادخارية مضاربة صحيحة، والمال فيها يبلغ النصاب فأكثر، فتزكي رأس المال، مضموما إليه ما نشأ عنه من أرباح، فإن ربح المضاربة يتبع رأس المال في وجوب زكاته، كما في الفتوى: 136831
وعلى هذا؛ فإنك تحسب رأس المال وما نشأ عنه من ربح موجود عند حولان الحول، فتخرج زكاة الجميع، وهي ربع العشر.
وأما لو كانت شهادة الادخار من النوع الثاني، وهي التي تعتبر فوائدها ربا. فهذه يلزم التخلص من فوائدها بدفعها للفقراء والمساكين.
ولا يدفعها المرء عما وجب عليه من الزكاة، ولا ينتفع بشي منها إلا أن يكون فقيرا محتاجا، فله أن يأخذ منها بقدر حاجته. كما بينا في الفتويين: 325597. 239911.
وعلى هذا يكون الحكم فيما صرفت من قبل من أرباح تلك الشهادة الادخارية، وكذلك الحكم في الاستمرار فيها.
فإن كانت ربا، فيلزم سحب المال والكف عن الحرام، ويسعك التعامل مع البنوك الإسلامية في معاملة استثمارية مباحة.
وأما لو كانت شهادة الادخار لدى بنك إسلامي يراعي الضوابط الشرعية في معاملاته، فلا حرج عليك في الاستمرار على ذلك، والانتفاع بالأرباح المكتسبة منه.
والله أعلم.