عنوان الفتوى : حكم إيداع الأخ أمواله في البنك مع شهادة إيداع أخيه الطبيب
إذا كان لشخص مال مع أخيه، وهو موضوع كشهادة إيداع في بنك إسلامي. ثم أصدر البنك قرارا بإعطاء شهادات إيداع بأرباح أكثر للأطباء. وكان هذا الأخ طبيبا.
فهل له وضع ماله ومال أخيه في شهادة الإيداع هذه، وأخوه ليس بطبيب، أي باسم الأخ الطبيب في شهادة واحدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإيداع هذا الأخ المال باسم أخيه؛ ليستفيد من الميزة التي يمنحها البنك للأطباء، يرجع فيها للبنك ذاته، هل يأذن في ذلك، ويعطي الحق للطبيب أن يودع مال غيره باسمه، أو ليس له ذلك؟
فإن أذن البنك في ذلك الأمر فلا حرج حينئذ.
وأما إن كان يشترط على الطبيب أن يكون المال ملكا له هو لا لغيره، فلا يجوز التحايل على البنك حينئذ، وتجاوز شرطه؛ لما روى البخاري تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم.
وللفائدة حول حكم شهادات الاستثمار ما يجوز منها، وما لا يجوز. انظر الفتوى: 420796.
والله أعلم.