عنوان الفتوى : إحلال شخص محل آخر في شهادات الاستثمار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شهادة بنكية باقي فيها سنة، وأريد الفلوس الآن. وأحد الناس سيعطيني الفلوس، ويكمل مكاني في الشهادة، ويأخذ أرباحها الشهرية. فهل يجوز؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لك أن تتنازل عن شهادة الاستثمار لغيرك ليحل محلك، فيأخذ الأرباح إن وجدت، حتى لو فرضنا أن شهادة الاستثمار هذه من النوع المباح الذي يكيف على أنه مضاربة، وهي شهادات الاستثمار ذات العائد غير المضمون، وتراعي الضوابط الشرعية في استثماراتها.

ومنع البيع هنا؛ لأنه لا يعلم هل رأس المال لدى البنك حين العقد في عروض، أو هو ناض "نقد"، أو بعضه ناض، وبعضه غير ناض.

وبالتالي؛ فلا يصح البيع دون التحقق من كونه في عروض كله، أو أغلبه.

ومن باب أولى لو كانت شهادة الاستثمار من النوع المحرم الذي يعتبر قرضا بفائدة ربوية، فلا يجوز البيع، بل يجب سحب الوديعة، والكف عن تلك المعاملة متى ما أمكن ذلك.

وللفائدة انظر الفتوى: 400393.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم إيداع الأخ أمواله في البنك مع شهادة إيداع أخيه الطبيب
حكم إيداع الأموال في صناديق الاستثمار التي تضارب بها البنوك في الأسهم
أحكام شهادات الادخار في البنوك وزكاتها والانتفاع من فوائدها وأرباحها
أحكام شهادات الاستثمار وما حصل منها من فوائد قبل وبعد العلم بالتحريم
هل يجب إلغاء شهادة الاستثمار قبل انتهاء مدتها كي لا يستفيد البنك؟
حكم الدخول في محفظة استثمارية في مجال التعليم مع بنك إسلامي في بلد أوروبي
الحصول على قرض بضمان شهادات استثمار بنكية