عنوان الفتوى: حكم إخراج الزكاة من مال محرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص أخرج زكاة المال من أرباح البنوك، فهل يجوز هذا؟ وما العمل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان البنك ربويا فإن ربحه حرام ولا يملكه المرابي ويجب عليه أن يتخلص منه ولا ينتفع هو به، وإخراج الزكاة عن المال الحلال من مال حرام مختلف في إجزائه, فقال بعض الفقهاء لا يجزئ ـ وهو المفتى به عندنا ـ كما في الفتوى رقم: 139484.

قال ابن رجب الحنبلي في القواعد: لَوْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ عَنْ مَالِهِ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَقَعُ بَاطِلًا. اهـ.

وفي قول لبعض الفقهاء أنه يجزئ, جاء في رد المحتار من كتب الحنفية: لَوْ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْمَالِ الْحَلَالِ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ، ذَكَرَ فِي الْوَهْبَانِيَّةِ أَنَّهُ يُجْزِئُ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَنَقَلَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْقُنْيَةِ. اهـ.

وإذا قيل بعدم الإجزاء، فإنه يخرج زكاة المال، لأن ما أخرجه لم يجزئه.

والله أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته