عنوان الفتوى : التخلص من المال الحرام بدفعه للأهل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت فتوى في موقع الشيخ صالح المنجد في الإسلام سؤال وجواب مفادها أنه يجوز إعطاء فوائد الربا من المال الموجود بالبنك لعائلتك؛ بنية التخلص منها، وليس بنية الزكاة، وقد قرأت فتوى سابقة نسيت مصدرها بأن ذلك حرام؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز كسب المال بطرق غير مشروعة، كالربا، أو الغش، أو نحوه، ولو مع نية التخلص منه، ومن ابتلي بذلك وتاب إلى الله تعالى، وبقي بيده شيء من هذا المال الحرام، فعليه أن يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء، والمساكين، أو في مصالح المسلمين العامة، ولا يأخذ منه لنفسه، ولا لأهله إن لم يكونوا فقراء، فإن كانوا فقراء، أو كان هو فقيرًا محتاجًا، فله حينئذ أن يأخذ منه بقدر حاجته، ويعطي من كان فقيرًا محتاجًا من أهله، وهم أولى حينئذ، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حرامًا على الفقير، بل يكون حلالًا طيبًا، وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله إن كان فقيرًا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضًا فقير. انتهى كلامه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه