عنوان الفتوى : هل يجوز الاستثمار في شهادات الاستثمار لتعويض الخسارة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أعلم أن الشهادات البنكية ذات العائد الثابت، حرام شرعا. ولكن هل يجوز وضع بعض من الدولارات كانت مدخرة في شهادة، لتعويض فرق الدولار فقط الذي خسرته، ثم إيقافها بعد أخذ القيمة الحقيقية قبل انخفاض سعره.
الرجاء الإفادة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فشهادات الاستثمار العادية المعروفة، ذات العائد الثابت المضمون، تعتبر من جملة القروض الربوية المحرمة، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 6013، 1220، 16378.
وعليه؛ فلا يجوز استثمار المال فيها، ومن كان قد فعل ذلك، فالواجب عليه أن يكف فورا على كل حال، وليسع في جبران خسارته من الاستثمار فيما هو مباح. ومن ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه، فقد قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].

  والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم شهادات الاستثمار ذات الدخل المتغير والثابت
حكم شهادات الاستثمار البنكية
مدى مشروعية الفوائد المتغيرة وعائد شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية
الاستثمار في صناديق الاستثمار البنكية
الانتفاع بفوائد شهادات الاستثمار
زكاة المال المستثمر في البنك
بيع الأم أرض أولادها الموروثة عن أبيهم ووضع المال في البنك كشهادات استثمارية
حكم شهادات الاستثمار ذات الدخل المتغير والثابت
حكم شهادات الاستثمار البنكية
مدى مشروعية الفوائد المتغيرة وعائد شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية
الاستثمار في صناديق الاستثمار البنكية
الانتفاع بفوائد شهادات الاستثمار
زكاة المال المستثمر في البنك
بيع الأم أرض أولادها الموروثة عن أبيهم ووضع المال في البنك كشهادات استثمارية