عنوان الفتوى : هل تجنب لقاء شخص من الهجر المحرم؟
هل تجنب لقاء شخص -بسبب موقف سبَّب تحسُّسًا بين شخصين- من الهجر المحرم؟ علمًا أني في حال اللقاء لن أؤذيها، أو أشيح بوجهي، وقد أسلم عليها، ولو سلَّمَت، فسأرد مع الابتسامة، فأنا لا أخاصم أحدًا تقريبًا، ولا أسعى لرد أذية أحد، وهي غالبًا لن تفضل لقائي، فلو شعرت أني أحاول أن أتحاشى لقياها دون إساءة، فهل أعد هاجرة لها هجرًا محرمًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى زوال الهجر المحرم بمجرد السلام عند اللقاء، قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح: قيل: معنى الهجرة: هو ترك كلام الرجل أخيه مع تلاقيهما واجتماعهما، وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه، مصارمة له، وتركًا للسلام. انتهى.
وعليه؛ فإنّ تحاشيك ملاقاة هذه المرأة؛ ليس من الهجر المحرم، ما دمت إذا لقيتِها، لا تتركين السلام عليها.
وللفائدة راجعي الفتوى: 351457.
والله أعلم.