عنوان الفتوى : هل تجنب لقاء شخص من الهجر المحرم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجنب لقاء شخص -بسبب موقف سبَّب تحسُّسًا بين شخصين- من الهجر المحرم؟ علمًا أني في حال اللقاء لن أؤذيها، أو أشيح بوجهي، وقد أسلم عليها، ولو سلَّمَت، فسأرد مع الابتسامة، فأنا لا أخاصم أحدًا تقريبًا، ولا أسعى لرد أذية أحد، وهي غالبًا لن تفضل لقائي، فلو شعرت أني أحاول أن أتحاشى لقياها دون إساءة، فهل أعد هاجرة لها هجرًا محرمًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد ذهب جمهور العلماء إلى زوال الهجر المحرم بمجرد السلام عند اللقاء، قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح: قيل: معنى الهجرة: هو ترك كلام الرجل أخيه مع تلاقيهما واجتماعهما، وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه، مصارمة له، وتركًا للسلام. انتهى.

وعليه؛ فإنّ تحاشيك ملاقاة هذه المرأة؛ ليس من الهجر المحرم، ما دمت إذا لقيتِها، لا تتركين السلام عليها.

وللفائدة راجعي الفتوى: 351457.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ليس من الشرع الأمر بهجران الطالب، واغتياب المدرس له
يراعى الأصلح في معاملة من مزق المصحف وأساء لوالديه
إثم الهجر على من بدأ به واستمر عليه ورفض الوصل
حكم هجر الأب ابنه بسبب غضبه منه
ما المقصود بحرمان المتخاصمين من المغفرة يوم الاثنين والخميس؟
ماهية الهجر المحرم
لا حرج في هَجْر من تضر مخالطته
كتمان الشخص علمَه عمن أساء إليه
الواجب تجاه الصديق الذي يقيم علاقة مع امرأة متزوجة
قطع الصلة بمَن يخشى مِن صلته ضرر حقيقي في الدِّين أو في الدنيا
هجر زوجة الأخ وعدم قبول الصلح معها دفعًا لأذاها
الواجب على من ماطل صاحبه في قضاء الدَّين وتشاجر معه وكسر يده
الوعيد على الشحناء لا يشمل التارك لها
هل من الهجر المحرم عدم اللقاء بمن حدث معه الخصام؟ وهل يلزم البحث عنه؟
كتمان الشخص علمَه عمن أساء إليه
الواجب تجاه الصديق الذي يقيم علاقة مع امرأة متزوجة
قطع الصلة بمَن يخشى مِن صلته ضرر حقيقي في الدِّين أو في الدنيا
هجر زوجة الأخ وعدم قبول الصلح معها دفعًا لأذاها
الواجب على من ماطل صاحبه في قضاء الدَّين وتشاجر معه وكسر يده
الوعيد على الشحناء لا يشمل التارك لها
هل من الهجر المحرم عدم اللقاء بمن حدث معه الخصام؟ وهل يلزم البحث عنه؟