عنوان الفتوى : يخرج الولد زكاة فطره عن نفسه إن كان قادرا مكتسبا
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: إذا رفض والدي إخراج الزكاة طعاما وأصر على إخراجها نقداً حسب فقه الواقع رغم أني بينت له السنة في إخراجها، هل آثم إن انسحبت من قائمة العائلة وأخرجتها عن نفسي طعاما، علما بأني أعيش مع العائلة وأنا أعزب؟ ولكم منا كل الجزاء والشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر من مسائل الاجتهاد التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة إن كانت هنالك مصلحة راجحة، وقد سبق أن بينا هذا في الفتوى رقم: 929، والفتوى رقم: 6372. فلعل والدك قد أفتاه بعض أهل العلم بجواز ذلك فعمل بناء على هذه الفتوى، وأما إخراجك عن نفسك طعاماً طلباً للأحوط فلا شك أنه أمر طيب، وننبهك إلى أنك إن كنت غنياً قادراً على الكسب، فلا تلزم أباك نفقتك، وبالتالي لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عنك، وإنما تخرجها أنت عن نفسك. والله أعلم.