عنوان الفتوى: زكاة الفطر للمرأة المطلقة والناشز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا منفصلة عن زوجي منذ سنة ونصف وفي إجراءات الطلاق لكن لم ينطق بالحكم النهائي بعد . سؤالي: زكاة عيد الفطر تحق علي أم على الزوج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن السائلة لم تبين لنا طبيعة هذا الانفصال الذي حصل مع زوجها، وعلى كل، فإن كان مقصودها أن الطلاق وقع بالفعل من الزوج لكنه لم يدون في المحاكم فالزكاة هنا لا تجب قطعا على الزوج إذا كانت العدة انتهت أو كان الذي أوقع الطلاق هو القاضي لانقطاع العلاقة الزوجية حينئذ. أما إذا كان الزواج لا يزال ساريا، وكان هذا الانفصال واقعا بسببها، فهي ناشز، وبذلك تسقط النفقة والزكاة عن الزوج لتلازمهما، وانظري الفتوى رقم: 11954، وإن كان النشوز من الزوج، فالزكاة عليه. والحاصل أنه إذا كانت السائلة مطلقة وبانت أو ناشزا فإن الزكاة عليها هي، وإن كانت غير ذلك، فالزكاة على الزوج. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صدقة الفطر عبادة لا تصح بدون نية
يخرج الولد زكاة فطره عن نفسه إن كان قادرا مكتسبا
هل تلزم زكاة الفطر عن الزوجة الكتابية
حكم إخراج زكاة الفطر من السلفة
هل تجب زكاة الفطر عمن ترك صوم رمضان
زكاة الفطر من مال حرام
على من تجب زكاة الفطر؟