عنوان الفتوى : هل تلزم زكاة الفطر عن الزوجة الكتابية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مسلم متزوج بكتابية هل يخرج عنها زكاة الفطر أم لا تجب في حقها ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة الفطر واجبة على المسلم وعلى من يمونه من المسلمين، أما الكافر فلا تجب عليه ولا على من يمونه من الكفار. قال العلامة ابن حجر الهيتمي في التحفة: (ولا فطرة ) ابتداء ولا تحملاً (على كافر) أصلي إجماعاً وللخبر ولأنها طهرة وليس من أهلها. نعم يعاقب عليها في الآخرة كغيرها (إلا في عبده) أي قنه ومستولدته (وقريبه) وخادم زوجته (المسلم) كل ممن ذكر وزوجته المسلمة دونه وقت الغروب (في الأصح ) فتلزمه كالنفقة. اهـ
والله أعلم .