عنوان الفتوى : زكاة الفطر من مال حرام
منذ عدة سنوات مضت كنت أدفع زكاة الفطر من مال سحت حيث أنا موظف في دائرة حكومية وكنت لا أداوم في العمل، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تتغيبُ عن العمل دائماً فجميعُ المال الذي حصلت عليه محرم لأنه أجرةٌ عن عملٍ لم تقم به، وعلى هذا فإن كنت أخرجتَ زكاة الفطر من هذا المال فإنها لا تجزئك لأن المال الحرام لا يُملك بل يجبُ إخراج جميعه من الذمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبلُ إلا طيبا. أخرجه مسلم، وانظر الفتوى رقم: 69128.
فإذا كنتَ لا تجدُ في يوم عيد الفطر من السنين الفائتة فاضلاً عن كفايتك سوى هذا المال الحرام، فلا فطرةَ عليك، فقد نص أهل العلم على أن المال الحرام لا يُزكى ولا يحجُ منه كما نقله النوويعن الغزالي وأقره: إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض، فلا حج عليه ولا زكاة، ولا تلزمه كفارة مالية. انتهى.
وأما إذا كنت تحضرُ حيناً وتتغيبُ حينا فمالك مختلط وفيه شبهة بقدر ما تغيبت عن العمل، وقد بينا حكم إخراج زكاة الفطر من مال فيه شبهة وأن الأصل أنها صحيحةٌ مجزئة كما في الفتوى رقم: 60374.
والله أعلم.