عنوان الفتوى : أخبر زوجته أنه يريد طلاقها وتراجع فرفعت عليه دعوى طلاق
حدث خلاف مع زوجتي، وأخبرتها أني أريد أن أطلقها؛ ولكن بعد وجود طفلة قررت العدول عن التنفيذ، ولكنها تمسكت بالطلاق، وعندما رفضت، ذهبت إلى المحكمة، وهي الآن تعيش عند أمّها، فما حكمها الآن -بصفتها زوجة لي- من حيث تصرفاتها، وأفعالها، وخروجها دون إذن؛ حتى ميعاد جلسات الطلاق، مع العلم أني عازم على طلاقها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بقولك: أريد أن أطلقها؛ لأن هذا وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يقع، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 389254.
ولا يقع الطلاق أيضًا بعزمك على الفعل؛ حتى تطلقها حقيقة؛ فالطلاق له أركان لا يتم إلا بها، ومنها اللفظ، وانظر فتوانا: 346114.
ولا يجوز لزوجتك الإصرار على المطالبة بالطلاق؛ لمجرد كونك وعدتها به، ولمعرفة مسوغات طلب المرأة الطلاق، يمكن مراجعة الفتوى: 37112.
وإن طلبت الطلاق من غير سبب مشروع، وخرجت من البيت بغير إذنك؛ فإنها امرأة ناشز، تسقط عنك نفقتها؛ حتى ترجع عن نشوزها، إلا أن تكون حاملًا، فلا تسقط نفقتها على الراجح، وراجع الفتوى: 292666.
وعلاج النشوز في خطوات، بينها الشرع، وضمناها الفتوى: 1103.
وليس الطلاق بأول الحلول، فلا تلجأ إليه إلا إذا ترجحت مصلحته، فللطلاق أضرار كثيرة، ولا سيما إن رزق الزوجان الأولاد؛ فقد يؤدي إلى ضياع الأولاد.
وننبه إلى أن يتروّى الزوجان إذا طرأت مشكلة، ويتعقّلا في حلّها بالتفاهم، وأن يجتنبا ألفاظ الطلاق؛ لئلا تكون مدخلًا للشيطان، ينفذ من خلاله، ويعكّر صفو الحياة الزوجية.
والله أعلم.