عنوان الفتوى : طلب الطلاق بسبب كراهية الزوج
أنا متزوجة، طلبت الطلاق من زوجي؛ لأني لا أريد أن أقيم معه علاقة شرعية، لأسباب بدرت منه في بداية الزواج؛ فكرهته. وأنا إلى الآن بكر، لم يدخل بي؛ فأعلمته بذلك، وقلت إني أريد الطلاق؛ فأبى أن يطلق بسبب أنه قد تزوج من قبل وطلق، فلا يريد الفضائح لنفسه، فقلت له تزوج من أخرى، فأبى. فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهم المقاصد الشرعية للزواج استقرار الأسرة، كما قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.
وينبغي للزوجين التغاضي عن الزلات، وأن يعرف كل منهما للآخر حقه؛ ليتحقق هذا المقصد العظيم، وتدوم العشرة الزوجية.
وليس من الحكمة التعجل للطلاق لأدنى سبب، بل جاءت السنة الصحيحة بنهي المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، روى الترمذي عن ثوبان -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة، وسبق في الفتوى: 37112 بيان مسوغات طلب الطلاق.
فالأولى التريث والاجتهاد في سبيل حل المشكلة، والسعي للتوافق بينكما، فإن تعذر ذلك، وكرهت زوجك وخشيت التفريط في حقه، فلك الحق في طلب الخلع وفراقه في مقابل عوض تدفعينه إليه، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنه وعنها- وانظري الفتوى: 20199. وقد بينا فيها أنه يسن للزوج إجابة زوجته وتحقيق طلبها. فإن رفض زوجك الموافقة على الخلع، فارفعي الأمر للقضاء الشرعي.
والله أعلم.