عنوان الفتوى : قول: "لا أريدها، سوف أطلقها" أو "لست بزوجتي" للتخويف
حصل خلاف بيني وبين زوجتي، واتصلت بوالدها وقلت له إني لا أريدها سوف أطلقها، وقمت بتسفيرها له. واتصلت على مسبب المشكلة، وقلت له إني قد طلقتها، أو إني أريد تطليقها وكنت لا أقصد الطلاق أي كذبت، أردت تخويفه، ولم أشعر بنفسي من شدة الغضب. وتحدثت مع زوجتي وقلت لها قبل إنك لست زوجتي، ولكن لم يرد مني لفظ الطلاق لها مباشرة، وذلك لتخويفها، ولتتعظ. سؤالي: هل يقع الطلاق أم لا؟ وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك: "لا أريدها، سوف أطلقها"، وقولك: "أريد تطليقها"، وقولك: "لست بزوجتي" ناويًا تخويفها؛ كل ذلك لا يقع به الطلاق.
وأمّا قولك: "قد طلقتها" كاذبًا في الإخبار بالطلاق، ففي حكمه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا عدم وقوع الطلاق به ديانة، وراجع الفتوى ذات الرقم: 23014.
وعليه؛ فلم يقع طلاق امرأتك بكل ما ذكرت في سؤالك.
وننصحك بحل الخلافات الزوجية بالحكمة، والتدرج في استعمال الوسائل المشروعة للإصلاح.
واعلم أنّ الغضب مفتاح الشر، فينبغي الحذر منه، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَب. رواه البخاري. قال ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- في جامع العلوم والحكم: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرّز منه جماع الخير. اهـ.
والله أعلم.