عنوان الفتوى : الولد للفراش

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

على افتراض قبول الشخص بأمر الله وحكم رسوله في الفتوى 33617 و34679هل عليه أن يخبر إخوته وأخواته وأمه بكل شيء؟ ومن سوف يزوجهم أو يتزوجهم مستقبلا ألايعتبر غشا السكوت؟ وتزويجهم مستقبلا الرجاء الإيضاح.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأمر كما ذكرت الفتوى المشار إليها من أن الأولاد هم أولادُكَ أنت، لأنهم وُلِدُوا على فراشك ولم تنفهم بلعان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه. فماذا تريد أن تقول لمن يتزوجهم؟! إنهم ليسوا أولادك! هذا ليس بصحيح، بل هم أولادك شرعا. وماذا تريد أن تقول لأمك وإخوتك وإخوانك؟ هل تريد أن تخبرهم بأن زوجتك زنت؟! هذا يحتاج إلى أربعة شهود، وليس لك الحق في الملاعنة الآن بعد مُضِيِّ سنوات، كما صدر في الفتوى المشار إليها. فالذي ننصحك به هو: أن تستر عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وإن كنت لا تطيق العيش معها، فقد أباح الله الطلاق. وأما الأولاد، فهم أولادك شرعا، كم سبق في الفتوى. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه