عنوان الفتوى : كيف يتصرف الزوج حال محادثة زوجته لأجنبي لغير حاجة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

سؤالي يتعلق بشرح معنى النشوز وما يجب فيه: أنا متزوج منذ أربع سنوات من زوجة موظفة. أنا وافقت على عملها لأنها هي المعيل الوحيد لوالديها الفقيرين الكبيرين في السن، غير أني اشترطت عليها ألا تكلم الرجال في عملها إلا للضرورة، وفيما يخص العمل فوافقت. منذ مدة اكتشفت أنها تحادث زميلا لها في العمل أثناء العمل في أحد برامج المحادثة في مواضيع لا تتعلق بالعمل، لكنها لا تصل إلى الفحش؛ كإرسال بعض النكت، والصور المضحكة، والضحك عليها. عندها ثار غضبي، لكني لمحت لها فقط بأن عليها أن تجتنب فعل الحرام، وأن تتوب إلى الله، لكنها أنكرت، وغضبت، وقالت: إنها تعرف الله، ولا تفعل ما يغضبه، بالمقابل قامت على الفور بمسح المحادثة، وعندما بينت لها ما فعلت أصرت أنها لم تفعل أي شيء خاطئ، ولم ترتكب ذنبا، وأن علاقتها بذلك الشخص أساسها الاحترام المتبادل، وأنه إنسان متدين، فيما أصررت أنا أن فعلها لا يجوز، وأمام عنادها خرجت من البيت لمدة يومين، وعندما علمت أنه لا يجوز للزوج أن يهجر بيته عدت، لكني لا أكلمها وأهجرها في الفراش، وأرسلت لأختها أخبرها بما فعلت، وأني لا أطالبها الآن إلا بالاعتراف بخطئها، والتوبة منه، وتعدني ألا يتكرر، لكنها تصر دائما أنها لم ترتكب خطأ، وأني قد قمت بتزوجها لا بامتلاكها؛ لأتحكم فيها كيف شئت، وأن هذا اتهام لشرفها. هي الآن تنام في غرفة أخرى غير غرفة نومنا، هددتها أنها إن استمرت في عنادها أني سأطلقها، فكان جوابها افعل ما شئت فقد ظلمتني. سؤالي لكم شيخي الفاضل: هل يعتبر ما قامت به زوجتي نشوزا؟ وكيف أتصرف معها؟ هل أكون آثما إن طلقتها؟ وهل أعتبر ديوثا إن صالحتها دون أن تعتذر؟ علما أني لا أشك أبدا في شرفها، ولا أخلاقها، فهي من كان سببا في حفاظي على صلاة الفجر في جماعة منذ زواجنا. جزاكم الله خيرا. أفيدوني، فأنا في حيرة من أمري.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على زوجتك أن تطيعك في ترك محادثة الرجال الأجانب لغير حاجة معتبرة، ولا حقّ لها في مخالفتك في هذا الأمر، ولا الاعتراض على غيرتك عليها، وحرصك على صيانتها، وحفظها من الفتن، فهذا مقتضى القوامة التي جعلها الله لك، وإذا كان هذا التصرف منها لا يدخل في حد النشوز عند الفقهاء، فليس معنى ذلك أنّه جائز، أو أنّه أمر هين، فقد نصّ بعض الفقهاء على جواز تأديب الزوجة بالضرب على مثل هذه الأفعال أو دونها، قال ابن نجيم (رحمه الله) عند ذكر الأمور التي يجوز للزوج تأديب زوجته عليها : .. ومنه ما إذا كشفت وجهها لغير محرم، أو كلمت أجنبيا. اهـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق. وراجع الفتوى رقم: 138832.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الهجر خارج البيت، فمنعه بعضهم، وأجازه البعض عند الحاجة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 103280.
وإذا طلقت زوجتك لهذه الأسباب فلست آثما، لكن لا ننصحك بذلك، وإنما ننصحك بالإصلاح، وإمساك زوجتك، وإذا ظهر لك أن زوجتك قد رجعت عن محادثة هذا الرجل، فلا حرج عليك في الصفح عنها، ولو لم تعتذر، ولا يكون ذلك من الدياثة، واحرص على تعليم زوجتك حدود الشرع، وتقوية صلتها بربها، وتعاونا على طاعة الله، والحرص على تقواه، ففي ذلك النجاة والفلاح.

والله أعلم.